السيد أحمد الموسوي الروضاتي

392

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فإنه لا خلاف إذا قال العبد : الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان . فان هذا يكون رجوعا عن الوصية . كذلك إذا أطلق ، يكون رجوعا ، لأنه لا فرق بين أن يقيده وبين أن يطلقه . * إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 155 : المسألة 30 : كتاب الوصايا : إذا أعتق ، ثم حابى في مرضه المخوف ، كان ذلك من الثلث بلا خلاف ، ويقدم العتق على المحاباة . . . * إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده * أهل البيت في قوله تعالى " إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ " فيهم الحسن والحسين وفاطمة أمهما عليهم السّلام بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 156 ، 157 : المسألة 32 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته ، دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده . وقال ثعلب : لا يدخل الأولاد فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن عليه السّلام والحسين عليه السّلام وفاطمة عليهاالسّلام أمهما . . . * إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 157 : المسألة 33 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 157 ، 158 : المسألة 35 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لمواليه ، وله موال ، ولأبيه موال . كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * فيمن يجوز الوصية له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 158 ، 159 : المسألة 37 : كتاب الوصايا : لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا دليلنا : أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه ، ومن ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل . * يجوز أن تكون المرأة وصيا